responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 71
كان عند المحتكر عروض لا زكاة في عينها ملكت بمعاوضة مالية لا بكهبة وكان ملكها مع نية تجر، أو مع نية غلة أو قنية وباع بعين قدر نصاب فإنه يزكي لسنة واحدة ولو مضت أعوام كثيرة فلا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، ولا يجوز أن يتطوع بإخراج الزكاة قبل البيع فإن فعل هل يجزئه؟ قولان؛ والمشهور عدم الإجزاء، ويشترط أن يكون أصل هذا العرض عينا، وإن قل عن نصاب أو عرضًا ملك بمعاوضة أيضَا سواء كان عرض تجارة أو قنية فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة، ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني لا الأول. اهـ ملخصًا من در ودس.

[مسألة]
المدير الذي لا يرصد الأسواق، بل يبيع بالسعر الحاضر كأرباب الحوانيت يقوم سلعه كل عام بما يبيع على المفلس العرض بنقد، والنقد بعرض، ثم بنقد ويزكي كل عام ولو بارت السلع سنين ولا يقوم إلا إذا نض له شيء ما ولو درهما، ولا فرق بين أن ينض له في وسط السنة، أو طرفيها ويقوم عروضه لتمام السنة ويزكي ويكون الحول من يوم تقويم الجميع ويخرج عما قومه عينًا لا عرضًا خلافًا لمن أجاز له إخراجه عرضًا بقيمته، والحول الذي يقوم المدير عند تمامه حول الأصل أي ابتداء حوله من يوم ملك الأصل، أو زكاه فإذا ملك نصابًا أو زكاه في محرم وأدار به في رجب فالحول الذي يقوم سلعة عنده محرم على المعتمد، وقيل حول وسط من حول الأصل، ومن حول الإدارة فيكون الحول على هذا ربيعًا الثاني، ويزكي المدير أيضًا كل عام دينه النقد الحال المرجو المعد للنماء، فإن لم يكن حالا قوم بما يباع على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض، ثم بنقد وزكى تلك القيمة لأنها هي التي تملك لو قام غرماؤه، وإن لم يكن الدين مرجوًا بأن كان على معدم أو ظالم فإنه لا يزكيه ولا يقومه كل عام ليزكيه إن كان عرضا، وينبغي أن تجب زكاته لعام واحد إذا قبضه كالعين الضائعة والمغصوبة فإن رجاه بنقص عن أصله زكى قدر ما رجى إن كان فيه زكاة وإن لم يكن الدين معدًا للنماء بأن كان قرضًا، فإنه لا يزكيه إلا لعام واحد بعد قبضه ما لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة وإلا فيزكيه لكل عام. اهـ ملخصًا من الخرشي والعدوي ودس.
[مسألة]
إذا باع المدير أو المحتكر العروض بعروض فلا زكاة عليهما إلا أن يفعل كل منهما ذلك فرارا من الزكاة وإلا وجبت عليهما الزكاة اتفاقا؛ حكى الرجراجي الاتفاق على ذلك في المدير وحكاه ابن جزي في المحتكر. اهـ عدوي.
(ما قولكم) في مال القراض هل يزكيه ربه أو العامل وهل تخرج الزكاة منه أو من غيره.
(الجواب)
إذا كان مال القراض غائبًا غيبة ينقطع خبره فيها عن ربه فإن ربه لا يزكيه حتى يرجع إليه فيزكيه حينئذ ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه أو موته إلا أن يأمره ربه بذلك، وأما إن كان مال القراض حاضرًا أو ما في حكمه مما يعلم تلفه وخسره وبقاؤه وربحه وكان

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست